اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بتصنيع المتفجرات فى البدرشين
تباشر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة متهم بتصنيع وحيازة عبوات متفجرة ومواد مفرقعة خلال عام 2014 بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.
وكلفت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر القضية، وأسندت النيابة العامة للمتهم (علاء م ف – 28 سنة – فني شبكات محمول ) حيازة وتصنيع مواد تدخل في حكم المفرقعات بدون ترخيص.
وكانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة البدرشين مفادها حيازة المتهم للأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة تحتوي 4 عبوات مفرقعة وأكياس بلاستيكية بها مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وأقرت المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عقوبة لجريمة الانضمام للجماعات المسلحة أو تلقى التدريبات العسكرية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.
ونصت المادة على، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
وتابعت المادة، فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد. كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات.