لخلاف على أولوية العمل بالمقابر.. مسجل خطر يقتل صديقه في الإسماعيلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل عنصر إجرامي بطعنات بسلاح أبيض على يد صديقه داخل مقابر الإسماعيلية.
- تفاصيل الواقعة
كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بحدوث مشاجرة في مقابر الإسماعيلية بمنطقة الشهداء دائرة القسم، وبالفحص تم التقابل مع عامل بذات المقابر، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، والذى قرر حدوث المشاجرة بين عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، ووفاة أحدهما لخلاف بينهما على أولوية العمل داخل المقابر، تعدى خلالها أحدهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
- عقوبة القتل العمد قانونا
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.