إخماد حريق في السياج الشجري على المحور الغربي بمدينة الشروق
نجح رجال الحماية المدنية في مدينة الشروق منذ قليل، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق ضخم نشب بجوار السياج الشجري على المحور الغربى للمدينة، وذلك بدون حدوث أضرار بشرية.
تلقت أجهزة الأمن إخطارا بنشوب حريق في السياج الشجري على المحور الغربي لمدينة الشروق، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.
وانتقل على الفور المهندس عبداللطيف بشارة رئيس الجهاز، والعميد سامح الحميلي، مامور القسم ، والمقدم حسام الضبع نائب المامور، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وجارى التعامل وإزالة آثار الحريق.
- عقوبة جريمة الحرق العمد
المادة 252 من قانون العقوبات المصري جاءت كالتالي: " كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك - وفقا لـ"قاسم".
- عقوبة الحرق المؤدي للاضرار بالاقتصاد
-ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .
- ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها
- حرق الشخص لممتلكاته
وجاءت المادة 253 وفق ما يلي: " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له".
- حرق ممتلكات الغير
ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي: " من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".