رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 6 أشهر للمتهم بالتحرش بطبيبة المعادي في الطريق العام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، معاقبة المتهم بهتك عرض طبيبة حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي، بالسجن لمدة 6 أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم «خ. أ»، تهمة التحرش وهتك عرض المجني عليها «م. ع، طبيبة» بالقوة، بأن استطالت يده إلى مناطق عفتها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام، رفقة الشاهدة الثانية، باغتها المتهم، ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به، حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادي، أن تحرياته السرية، أكدت صحة الواقعة.

عقوبة التعرض للغير

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.