المشدد 10 سنوات للإرهابي «أبو حمزة» بتهمة ارتكاب جرائم على فيسبوك
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الأحد، بمعاقبة الإرهابي الملقب بـ "أبو حمزة أسد الله" من عناصر "داعش الإرهابية" في القضية رقم 1391 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا بالسجن المشدد عشر سنوات.
وجاء بنص أمر الإحالة التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بأن النيابة العامة أتهمت أيمن عبد العظيم عفيفي سيف، 36 سنة، سائق "تدبير احترازي" بأنه في غضون الفترة من ۲۰۱۰ حتى ۲۰۱۹ ۷ ۷ بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة.
أولا: روج - بطريق غير مباشر - لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.