الصرف أول يوليو.. «النواب» يناقش مشروع قانون علاوة الموظفين غدا
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
وبمقتضى مشروع القانون، الذي يناقشه المجلس، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بواقع بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30-6-2021، ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى نهاية يونيو المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ 75 جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2021.
وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما اشتمل على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة 37 منه، بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
ونصت المادة الثانية على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا.
وقضت في فقرتها الثانية من هذه المادة عدم سريان حكم الفقرة الأولى على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح، خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي 175 جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، وبالنسبة للدرجة المالية الثالثة فإن زيادة الحافز الإضافي لهم يكون بواقع مبلغ 225 جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ 275 جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ 325 جنيهًا، ودرجة مدير عام /كبير بمبلغ 350 جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ 400 جنيه، أو ما يعادل أي منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الخامسة على الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالحهاز الإداري للدولة حيث قضت بأنه اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، ونص القانون على عدم جواز الجمع بين أكثر من علاوة.