لإحكام الرقابة على المتهربين.. حدود الضبطية القضائية في قانون الجمارك الجديد
نظم قانون الجمارك الجديد المرتقب صدور لائحته التنفيذية خلال الأيام المقبلة، ضوابط التعامل بمقتضى صفة الضبطية القضائية التي منحها القانون لبعض موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الجمارك، في حدود اختصاصاتهم، حيث منح لهم القانون الحق في أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة، وتفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .
كما منحهم الحق في العود إلي جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.
وكذلك يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، ولهم في جميع الأحــوال ، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .
مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، أجاز القانون لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول مقار المستوردون والمصدرون والمستخلصون الجمركيون، شرط الحصول على إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه، وذلك بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائـع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج، وضبطها في حالة وجود مخالفة، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا.
وضمانًا لتفعيل تلك الرقابة، ألزم القانون المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها.