ضوابط توقيع الجزاءات على العمال بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة.
أولها الإنذار الكتابي، ثم الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر ، وفي النهاية الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جز ء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز تشديد الجزاء على العامل إن عاد وارتكب مخالفة سبق وتمت مجازاته عليها متى وقعت
هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره في الحالات التالية: إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل
واقترح قسم التشريع بمجلس الدولة إعادة صياغة المادة بما يجعل من الإيقاف عن العمل مبررا لوقف جزء من الأجر، يتحدد مصيره بما ينتهي إليه التحقيق، كما يرى القسم وجوب وضع حكم صريح لمن يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي.
وإذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة، ومنح مشروع قانون العمل الجديد للعامل الصادر بحقه قرار الوقف، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثالثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه، وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضي بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضي بعودته للعمل مرة أخرى.
كما منح مشروع القانون صاحب العمل الحق في التقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
إذا أرت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلي عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، أو اعتبر عدم إعادته للعمل فصًال تعسفيًا
واقترح قسم التشريع بمجلس الدولة الحكم فى حال عدم البت في هذه المدة، فإما أن يعود
العامل بقوة القانون إلى عمله، أو أن يستمر الإيقاف إلى أن يتم البت فيه.