ضمن ممارسة البلطجة واستعراض القوة
تأجيل محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين للقتل العمد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 يوليو لحضور المتهمين من محبسهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط، وأسامة محمد أبوصافي.
- الاتهامات الموجهة للمتهمين
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
- عقوبة جرائم القتل
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
- تعريف سبق الإصرار والترصد
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.