الحبس والغرامة لمَن يسمح متعمدًا لمتعاطي المخدرات بالعمل الحكومي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، على اقتراح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بمعاقبة مَن يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلي 200 ألف جنيه.
وبعد الموفقة على اقتراح إمام على المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، اقترح ضبط صياغتها جاء نصها:"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطية للمخدرات بشغل إحدي الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها".
وصرح النائب عبد المنعم إمام بأن اقتراحه الذي وافق عليه مجلس النواب، من أجل حسن النسق التشريعي لاسيما وأن العقوبة وردت علي بعض الالتزامات دون البعض مثل الترقية والنقل، وعليه فقد تم اعادة الصياغة لتشمل جميع شغل الوظائف الواردة بالقانون.
وقال إمام، إن التعديل التشريعي جيد ويضبط الأداء في الجهاز الإداري للدولة لاسيما وأن هناك وظائف حساسة، لا يمكن فيها بأي حال تواجد موظف يتعاطي مخدرات.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اشتراطات وأحكام شغل الوظيفة العامة والاستمرار بها، والمعروف باسم «تحليل المخدرات»، وجاءت الموافقة على مجموع المواد وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ونص القانون: يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.