بعد تنفيذ «الإعدام».. تفاصيل تأييد الحكم على «أشعياء» في مقتل الأنبا أبيفانيوس
يعيد "الدستور" نص تفاصيل نشر نص تأييد محكمة النقض، إعدام أشعياء وتخفيف الحكم للمؤبد على فلتاؤس، في قضية قتل الأنبا أبيفانيوس، ذولك بعد تنفيذ حكم الإعدام في الراهب أشعياء المقاري المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل كنيسة وادي النطروان عام 2018.
قضت محكمة النقض في01 يوليو 2020 بتأييد حكم الإعدام علي وائل سعد تواضرس "أشعياء المقاري"، وتخفيف الإعدام للمؤبد للراهب فلتاؤس المقاري فى قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
كانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت في شهر أبريل 2019، حكمها بإعدام كل من وائل سعد تواضرس والراهب فلتاؤس المقاري، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار، وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، في أغسطس 2018 المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقًا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهما ب قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار ب وادى النطرون .
وذكرت التحقيقات واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس راعى دير أبومقار فى ٢٩ يوليو ٢٠١٨، أنه في الساعة التاسعة ورد بلاغ لقسم الشرطة بإصابة الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، فى الرأس من الخلف، حال قيامه بالتوجه من السكن الخاص بالرهبان إلى الكنيسة فى حوالى الساعة الثالثة صباح اليوم.
وتوفي عقب ذلك متأثرًا بإصابته، وبانتقال رجال الأمن إلى موقع الحادث، تبين وجود جثة الراهب بالعيادة الخاصة بالدير، ويرتدى ملابس الرهبان السوداء، وذو لحية كثيفة، وبها جرح فى أعلى الرأس من الخلف، ولم يتبين بعموم الجسد ثمة إصابات أخرى، وهذا وقد تبين بقعة كبيرة من الدماء على المشاية المؤدية من سكن الرهبان إلى الكنيسة.
وجرى وقتها، إخطار الأدلة الجنائية، والنيابة العامة فى حينه، وإخطار مرفق الإسعاف، وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم، وقيد برقم إداري، وللنيابة العامة النظر والتصرف.
وقال المتهم الأول وائل سعد تاوضروس ميخائيل، 40 سنة، ويعمل، سابقًا، راهبًا بدير الأنبا مقار بوادى النطرون، بتحقيقات النيابة العامة، إنه وعلى إثر خلافاته والمتهم الثانى، ريمون رسمى منصور فرج، السن ٣٣ سنة ويعمل، سابقًا، راهبًا بدير الأنبا مقار بوادى النطرون، ومقيم بدير القديس الأنبا مقار، اتفقا منذ شهر سابق على الواقعة على قتله، بأن يكمنا له للانفراد به بطريقه المعتاد من قلايته (سكنه) لكنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، وتنفيذ ما اتفقا عليه.
وأشار إلى أنهما أعدا لذلك الأداة المستخدمة (ماسورة حديدية) وأخفاها بمحل الواقعة، وحاولا تنفيذ مخططهما مرتين، ولم يتمكنا لعدم مرور المجنى عليه في ذلك التوقيت.
وفجر يوم الواقعة تقابلا بناء على اتفاق مسبق بينهما لتنفيذ مخططهما، وكمنا بمحل ارتكابها، وما أن أبصراه وتأكدا من خلو المكان من شاهد عليهما، أخرج المتهم الأول الأداة من مخبئها وتتبعه حال سيره، ومراقبة المتهم الثانى للطريق، وعاجله بثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأسه لقتله، وفرا هاربين.
ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه بمواضع مختلفة بالرأس، رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب، ويجوز حصولها من الأداة المضبوطة، ولا يوجد فنيًا ما ينفى ذلك، وحصول إصابة المتهم الأول براحة اليد اليسرى والرسغ الأيسر بسبب الجزء الحاد بأحد طرفيها فى وقت معاصر لتاريخ الوفاة، وأعزى وفاة المجنى عليه لإصاباته الرضية والقطعية بالرأس، بما أدت إليه مجتمعة من كسور بالجمجمة، وما صحبها من تهتك ونزيف بالمخ والسجايا وصدمة.