هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لصديق محتاج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد عدد من التساؤلات إلى دار الإفتاء المصرية خاصة بزكاة الفطر الخاصة بشهر رمضان المبارك وكان من بين تلك التساؤلات، ما حكم إعطاء الزكاة إلى صديق محتاج، وما هي شروط إخراج الزكاة.
وردت دار الإفتاء عن حكم إعطاء الزكاة لشهر رمضان المبارك إلى صديق لك محتاج، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدة أنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى صديق لك إذا كان يحتاج ذلك، وكان لا يقدر على العمل أو لدية أطفال صغار.
ماهو توقيت إخراج زكاة الفطر
قالت دار الإفتاء أن هناك ما يعرف بوقت الجواز بمعنى أنه يجوز به إخراج الزكاة وهو يبدأ مع أول أيام رمضان وينتهِ بغروب شمس أول أيام عيد الفطر ولكن يستحب أن تخرج قبل صلاة العيد.
ما هو مقدار الزكاة للفرد
وتابعت دار الإفتاء أن بالنسبة لمقدار الزكاة فتم تحديدها بـ 15 جنيه للفرد على حساب القمح كحد أدنى، وإذا كان متوسط الحال يمكنه الحساب وفقًا لسعر الأرز ليخرج زكاة الفطر بقيمة 25 جنيه، أما إذا كان ميسور الحال، يمكن حساب الزكاة وفقًا للزبيب لتكون بقيمة 150 جنيه عن الفرد.
فضل الزكاة في شهر رمضان المبارك:
1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:
1. زكاة من عليه دين:
من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:
أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.
2. زكاة الدين:
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين.
3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر.
4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:
هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟
هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟ فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب من أوله إلى آخره، بحيث لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإن نقص النصاب استأنف بعد بلوغه من جديد، والله أعلم.