14 اختصاصا لهيئة الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل
استحدث قانون التأمين الصحي الشامل هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث نصت المادة 15 على الآتي: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وحددت المادة 18 من القانون اختصاصات الهيئة وذلك على النحو الآتي: مجلس ادارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من اي جهة اخري وله على الأخص ما يأتي:
ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
ـ وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها.
ـ الموافقة علي موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي.
ـ قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.
ـ دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في اطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.
ـ وضع نظام أجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية.
ـ إبداء الرأي في التعاقدات بكافة اشكالها التي تتم مع الهيئة أو مع أي جهات آخري قبل دخولها حيز التنفيذ.
ـ فحص واقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للاقاليم التابعة.
ـ التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية علي القيام بعملها.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل الهيئة وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق اهداف هيئة الرعاية.
ـ النظر فيما يري وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.
ولمجلس الادارة ان يعهد الي لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.