رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عامل استمر فى صرف معاش والدته المتوفاة بالإسماعيلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل لاستمراره فى صرف معاش والدته المتوفاة بالإسماعيلية.  

تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى بمحافظة بورسعيد؛ بالاستمرار فى صرف المعاش الخاص بوالدته بموجب توكيل رسمى عام وعدم إخطاره هيئة التأمين الاجتماعى بوفاتها لإيقاف صرف المعاش بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.