«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»
أدلى 3 متهمين باغتصاب فتاة من وذي الهمم في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعال.
اعترافات صادمة في اغتصاب فتاة المطرية
وقال المتهمون إنهم كانوا تحت تأثير المخدر وأنّ جسد الفتاة أغراهم فقرروا خطفها واغتصابها داخل إحدى الشقق: «دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصبها، وهتكون مبسوطة، علشان كده قررنا نعمل كده».
اعترافات المتهمين في اغتصاب فتاة المطرية
وبتوجيه محقق النيابة سؤالاً للمتهمين عن ارتكاب الجريمة في نهار رمضان، أجابوا: «الشيطان السبب وإحنا كنا تحت تأثير المخدرات».
وتعرّفت المجني عليها على المتهمين وقالت «هما دول اللي عملوا معايا قلة أدب».
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغاً بتغيب فتاة من ذوي الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وتببن صحته.
ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاغتصاب
الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: «من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد».
ونص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
قد يهمك أيضا..
موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ في مصر وأول أيام العيد
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.