رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 30 ألف قطعة لعبة نارية قبل بيعها في القليوبية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر بحوزة مدير مكتبة قبل ترويجها. 


قسم شرطة بنها ثان

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المدير المسئول عن مكتبة خردوات ولعب أطفال - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية؛ بحيازة وعرض كميات من الألعاب النارية محظورة البيع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم  وتم ضبط (30600 قطعة ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر"). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 


وزارة الداخلية 


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية.

 

عقوبة حيازة أسلحة نارية 


ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.