تجديد حبس خادمة وصديقتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجيزة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس خادمة وصديقتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهن بسرقة مشغولات ذهبية بلغت 2 كيلو.
البداية بتلقي مديرية امن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الطالبية مفاده ورود بلاغ من سيدة مسنة مفاده سرقة مشغولاتها الذهبية التى تبلغ 2كيلو، وبجمع المعلومات وعمل التحريات تبين أن وراء السرقة خادمة تدعى "نجلاء" تعمل لدى المبلغة من 3 اشهر وقامت الاخيرة بطردها مؤخرًا.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليها داخل مدينة أكتوبر، وباستجوابها ارشدت عن صديقتها وتدعى "نادية" بالاشتراك معها في سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" وتقوم الاخيرة ببيعها، وتم القبض على شريكتها وبسؤالها انكرت ما جاء على لسان الأولى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.