26 أبريل.. الحكم على 5 طلاب بـ«داعش الجيزة»
حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بالجيزة لجلسة 26 أبريل للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلًا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وأضافت التحقيقات: تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.