المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بحلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالاتجار بالحشيش في حلوان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "محمد. ا"، وشهرته محمد شطة، 28 سنة، مالك محل، بدائرة قسم حلوان، أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز دون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرة مما تستعمل على هذا السلاح الناري دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازها.
وأضافت شهادة النقيب شرطة محمود سعداوي، ضابط بقسم شرطة حلوان، بضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته حقيبة، باستخلاصها وفحصها عثر بداخلها على قطع لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وذخيرة خرطوش، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزا إحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.