في قانون المحال العامة
تحذير لأصحاب المحلات .. إزعاج الجيران يغلق نشاطك التجاري
وضع قانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية كل الشروط والضوابط التي تضمن عدم تضرر السكان المجاورين للأنشطة التجارية من النشاط الممارس بجوارهم، إذ منح للقاطنين بالمجاورين للمحال العامة الحق فى حالة إذا نجم عن مزاولة النشاط التجارى فى المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم، أن يتقدموا بالشكوى إلى المركز المختص، فيما يلتزم الأخير بعمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فنى.
وإذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإدارى أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
فى حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون، ومن شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص في المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون، فإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
كما منح القانون للمركز المختص الحق في التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ التحفظ عليها، وفى حالة تكرار نفس المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو عدم تقديم صاحب المحل طلب لاسترداد الأدوات التى تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقًا للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.