حجز دعوى دستورية مرتبات كبار موظفي لإعداد تقرير بالرأي قانوني
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018، بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة"، لإعداد التقرير بالرأي القانوني.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018، بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة".
ونصت المادة الرابعة مكرر على أن "تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.