طبقا لمشروع القانون.. موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستعراض تقريري مشروعي قانونين "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، وإنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
ووفق مشروع القانون الخاص بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فإنه ينشأ بموجبه ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق وجاءت كالتالي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
5- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.
6- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
7- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
8- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.
9- عوائد استثمار أموال الصندوق.
10- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدرات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون المنشآت الطبية.
11- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية.