وزير العدل يعدل لائحة الشهر العقارى لتسهيل إجراءات نقل الملكية
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.
وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرًا في القانون وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.
وتنص المادة (35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.