اعرف حقك.. نسبة مساهمة العمالة غير المنتظمة في التأمينات شهريًا
ألزم قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بإدراج العمالة غير المنتظمة تحت المظلة التأمينية للدولة للمرة الأولى، وذلك لضمان توفير يؤمن احتياجاتهم الإنسانية في حالات العجز أو الشيخوخة، أو يؤمن لذويهم دخلًا ميسرًا في حالة وفاة المؤمن عليه.
وحدد القانون الحصة الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه من العمالة غير المنتظمة، وتقدر بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا، ويعرف أجر الاشتراك وفقًا للقانون بأنه المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه.
وتلتزم الدولة بالمساهمة بالحصة التأمينية للعامل بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتشمل العمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون ما يلي:
1. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2. عمال التراحيل.
3. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5. محفظي وقراء القرآن الكريم.
6. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7. ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية.