«التنظيم والإدارة»: إنهاء خدمة الموظف خلال الإجازة المرضية في هذه الحالة
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز احتساب إجازة مرضية للموظف إلا بعد العرض على لجنة طبية مختصة وتقرير ما إذا كانت حالته الصحية تتطلب مدة إجازة من عدمه، لافتًا إلى توقيع عقوبات مالية وإدارية على الموظفين المنقطعين دون أسباب تتراوح بين الحرمان من الأجر حتى إنهاء خدمة الموظف.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، أنه وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وأشار التنظيم والإدارة، إلى أن عدم مثول الموظف أمام اللجنة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال فترة انقطاعه يترتب عليه عدم احتساب هذه الفترة إجازة مرضية أو إجازة اعتيادية، وتحسب مدة انقطاع تستوجب إنهاء الخدمة فى حالة الانقطاع لمدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة.
وتابع: أن المادة رقم 122 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على أنه إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت الجهاز المركزى بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز احتساب مدة انقطاع الموظف لأسباب مرضية رغم عدم مثوله أمام اللجنة الطبية من رصيد إجازاته الاعتيادية حيث أن القانون رقم 81 لسنة 2016 لم يتطرق إليها أو اعتبارها انقطاع دون أجر.