لمدة أسبوعين.. 3 اشتراطات لحصول الموظف المخالط على الإجازة الاستثنائية
رفعت جميع الجهات الحكومية استعداداتها للموجة الثانية من جائحة كورونا، على خلفية تعليمات جديدة أصدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحى بمنح الموظف المخالط لأي من مرض كورونا المستجد إجازة وجوبية بأجر كامل من جهة العمل طبقًا لقانون الخدمة المدنية لمدة 14 يوما أو مسحة سلبية أيهما أقرب.
ووفقًا لتعليمات تم تعميمها على جميع الجهات الحكومية، فإنه يشترط لمنح الموظف المخالط لمريض كورونا إجازة مدفوعة الأجر، عدة شروط من بينها:
- إثبات المرض للمريض بمسحة إيجابية وعلامات المرض بالأشعة المقطعية وتحاليل الدم وغيرها.
- عنوان سكن المخالط بنفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو إثبات بعقد زواج بشكل قاطع لا يقبل الشك أو مخالط بجهة عمل فى نفس الغرفة.
- مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من واقع الأبحاث الطبية وطلب الإجازة لكل من المريض والمخالط بحيث يتناسب الطلب مع تلك التواريخ.
أما فى حالة ادعاء المخالطة لمرضى كورونا المستجد دون سند أو إثبات أو أعراض لا يستحق أى إجازات مرضية ويعود للعمل فى ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعى.
كما شملت التعليمات أن يعرض المريض وليس المخالط على اللجان الطبية جغرافيًا بصفتها المجلس الطبى المختص بالإثباتات لاعتماد الإجازة المرضية، أما المخالط فيتم احتساب الإجازة الوجوبية من الجهة الإدارية طبقًا للشروط السالف ذكرها.
وحظرت سريان هذه التعليمات على الأطقم الطبية والفئات الطبية والإدارية المساعدة بجميع الجهات الطبية كافة، كون طبيعة عملهم تتطلب معالجة المريض بإجراءات احترازية.