رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تعديل الأحكام.. مواعيد وشروط تقديم الإقرارات الضريبية

السيسي
السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، قضت برفع العقوبات المقررة على تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، وتغليظها للحبس مدة تبدأ من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع إقرار ذات الغرامة، في حال تكرر التأخير لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية.

وفيما يلي يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة لمواعيد وشروط الإقرارات الضريبية، وفقًا لأحكام القانون الذي أصدره البرلمان في دورته السابقة.

- يلتزم الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض.

- يتضمن الإقرار عددا من المرفقات تشمل الفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون.

- تؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف.

- ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المعد لهذا الغرض.

• مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية حسب كل نوع

الإقرارات الشهرية:

- يلتزم المكلف بأن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

- يلتزم المكلف بتقديم الإقرار الشهر، ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

- ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري.

الإقرارات الربع سنوية:

- تختص تلك الإقرارات بأصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة.

- تلتزم تلك الشركات بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض.

- يتضمن هذا الإقرار عدد العاملين بالشركة وبياناتهم، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة، والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ‏إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص.‏

الإقرارات السنوية
- يلتزم بها كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

- يقدم الإقرار إلى مأمورية الضرائب المختصة سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض، قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة للأفراد.‏

- أما الشركات والمؤسسات فتلتزم بتقديمه قبل أول مايو من كل سنة، أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية.