حجز بطلان مادتين في قانون العمل للحكم
قرّرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى حجز الدعوى التي تطالب ببطلان المادتين رقمي (61، 66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل للحكم بجلسة 2 يناير المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية جديدة المقامة، من الممثل القانوني للشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ضد مجلس النواب وآخرين.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، 3 حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل حال استنفاد الإجازة المرضية، والسنوية، في المشروع الذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، وجاء به:
أولًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ثانيًا: على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ثالثا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.