رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 معلومات عن نظام الإجازات لموظفى الدولة (فيديو)

موظفى الحكومة
موظفى الحكومة

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف يوضح أهم ضوابط حصول الموظف العام على إجازة اعتيادية خلال سنوات الخدمة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفيما يلي نرصد أبرز هذه الضوابط:

- يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لمدة 15 يوم فى السنة الأولى بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50.

- لا يدخل فى حساب الاجازة الاعتيادية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

- يجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

- يشترط للحصول على إجازة اعتيادية أن يتقدم الموظف بطلب الحصول على هذه الإجازات وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

- يكون ترحيل الإجازات الاعتيادية فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

- يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.