غرامة 200 ألف جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن الانتخابات
تعد وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أهم وسائل نقل المعلومات والأخبار الحقيقية والمزيفة، اعتمادًا على الخصائص المختلفة التي توفرها المواقع التي تتيح لمستخدميها مشاركة المنشورات والفيديوهات دون ضوابط للتحقق من صحتها.
ومع اقتراب عملية الاقتراع على انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر أن تنطلق في الخارج الأربعاء المقبل، ترصد «الدستور» العقوبات التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في حالات نشر الأخبار الكاذبة بأي وسيلة كانت بما يشمل هذه منصات باعتبارها من أهم الوسائل التي يستخدمها الأفراد والمرشحون وأعوانهم في تداول الأخبار عن العملية الانتخابية.
ونصّت المادة 65 من القانون على معاقبة كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب بغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.
وفي حال إذاعة تلك الأقوال والأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة يضاعف إحدى الغرامة، كما يعاقب المترشح المستفيد من تلك الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، وذلك في حال تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
يشار إلى أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى ستجرى في دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.