عقوبة التشهير بالمنافسين في فترة الدعاية والتصويت بالانتخابات
مع الاستعداد لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر أن تبدأ في الخارج يوم 21 من الشهر الجاري ولمدة ثلاث أيام، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز المحاذير التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية في الدعاية الانتخابية في مواجهة المنافسين.
وشدد القانون على حماية سمعة المرشحين محذرًا من استخدامها كوسيلة للتأثير على الناخبين لصالح أحد المافسين، واضعًا عدد من العقوبات الرادعة لمرتكبي تلك الجريمة تجمع بين الحبس والغرامة.
إذ نص القانون على حظر نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو عن سلوك أحد المرشحين، بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، فيما تضاعف تلك الغرامة في حال ما أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون تبين الحقيقة.