3 إجراءات لحماية حقوق ممولي المشروعات الصغيرة بحق الانتفاع
استحدث قانون المشروعات الصغيرة الجديد، المقرر تطبيقه خلال العام الجاري، عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، عددا من الضوابط الخاصة بالمشكلات التي تواجه المشروعات الواقعة تحت أحكامه، ومنها حماية حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة في حال فسخ عقود التخصيص للعقارات الممنوحة للمشروع، المرتهنة لدى تلك الجهات في مقابل التمويل.
وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" الضوابط التي أقرها القانون لحماية حقوق الجهات الممولة، وموقف أصحاب المشروعات منها.
وأوضح القانون حالات الرهن العقاري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، بأن هذا الإجراء يتم في حالات تخصيص عقار بنظام بيع حق الانتفاع، حيث يتم رهن هذا الحق لصالح الجهات الممولة ضمانًا لتمويل المشروع، ولا ينقضي هذا الرهن إلا بإنتهاء المدة المقررة له، ولو توفي المنتفع أو في حال زالت شخصيته الاعتبارية.
ويبقى الرهن قائمًا لمصلحة الجهة مقدمة التمويل، ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتم إخطار تلك الجهة بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.
وأجاز القانون للجهة المرتهنة أن تطلب من الجهة صاحبة الولاية على العقار مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، فيما تلتزم الجهة صاحبة الولاية، بإعلان مقدم الطلب بقرارها مسببًا.
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق، أو كان للجهة المرتهنة مصلحة جديرة بالحماية، جاز للأخيرة التقدم إلى جهاز تنمية المشروعات بطلب المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذًا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائمًا إلى حين البت في هذا الطلب.