مهام وصلاحيات مجلس النواب المصري 2020
أيام قليلة ويتم غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابي، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي.
موعد انتخابات مجلس الشعب 2020
وتجرى انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين المقيمين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر القادم على أن تجرى انتخابات المصريين في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 من نفس الشهر، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.كما تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الثانية من 4 إلى 6 نوفمبر، وتجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر.
اختصاصات وصلاحيات لمجلس النواب نرصدها في السطور التالية:
سلطة التشريع
تعد سلطة التشريع أحد أهم اختصاصات مجلس النواب المذكورة في المواد 101 من الدستور.كما نصت المادة 122 من الدستور على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بموافقة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس.
كما نصت تلك المادة أيضًا على إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
كما نصت المادة 101 من الدستور على أن إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة تعد ضمن اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.ونصت المادة 124 من الدستور على أن يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باب باب، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
الدور الرقابي
نصت المادة 101 من الدستور المصري على أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أحد أهم اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.كما حدد الدستور أساليب الرقابة المقررة، ومنها الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات.
مناقشة برامج الرئيس والحكومة
حددت المادة 150 من الدستور، أنه لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له القاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.كما نصت المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية، رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
كما نصت المادة 169 من الدستور، على إنه يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
كما يصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
كما نصت المادة 226 على إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.
وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
سحب الثقة من الوزراء أو الحكومة
نصت المادة 131 من الدستور، إنه لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.ترشيح رئيس الجمهورية
ونصت المادة 142 من الدستور على إنه لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.تعديل الدستور
كما نصت المادة 226 من الدستور على إنه يحق لرئيس الجمهورية أو لـ"خمس أعضاء مجلس النواب"، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.كما يصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
كما نصت المادة 226 على إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.
حالتي الحرب والطوارئ
حددت المادة 154 من الدستور، دور مجلس النواب في إعلان حالتي الحرب والطوارئ، حيث نصت المادة على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.