التنظيم والإدارة يحظر تجديد قرارات ندب موظفي الدولة أكثر من 4 سنوات
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر تجديد قرارات ندب أيًا من موظفى الدولة لمدة تزيد عن أربع سنوات لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا، مع حرية الاختيار إما بالعودة إلى جهات عملهم الأصلية أو النقل النهائى إلى الجهات المنتدبين إليها.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، أن الموضوع يحكمه نص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو المستوى الذى يعلوه مباشرة إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه.
وأشار إلى أنه انتهى الرأى بالجهاز إلى أن المشرع لم يشترط أن تكون مدة الندب الأربع سنوات فى كل وحدة متصلة أو منفصلة بل العبرة بأن تكون مدة الندب فى كل وحدة لا تجاوز الأربع سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة فلا يجوز تأويل نص المادة المشار إليها بقانون الخدمة المدنية بما لا تتضمنه حيث إن القول بغير ذلك يؤدى إلى تحايل على تطبيق النص.
وأضاف أنه بناءً على قرار معتمد من رئيس الجهاز ووفقًا لما نصت عليه المادة 108 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى أوضحت أن الندب فى ذات الوحدة أو وحدة أخرى لمدة لا تجاوز الأربع سنوات، فإنه لا يجوز ندب الموظف لذات الوحدة أكثر من 4 سنوات ولا يجوز إعادة ندبه لها مرة أخرى.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت للتنظيم والإدارة بشأن الإفادة بالرأى عن مدى جواز إعادة ندب العاملين المنتدبين الذين قاربت مدة ندبهم على الانتهاء مرة أخرى لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا، وذلك لمدة أربع سنوات أخرى.