بعد إقراره نهائيًا.. 6 موارد لصندوق دعم الصحة النفسية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك قبل فض نهاية دور الانعقاد الخامس.
ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه.
وحدد القانون موارد صندوق الصحة النفسية، لدعم مستشفيات الصحة النفسية، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي للنفسيين وذلك على النحو الآتي:
1 ـ ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.
2 ـ رسوم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثين ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
3 ـ يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4 ـ حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهًا) عن الشهادة أو التقرير.
5 ـ ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها.
6 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وتخصص للصرف على النحو التالي:
ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.
ـ 30% للتدريب.
ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.
ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.