منح باحث معادلة دكتوراة الجامعة الأمريكية بنظيرتها الأزهرية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعادلة شهادة الدكتوراة الحاصل عليها باحث في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة الأمريكية المفتوحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، لاكتسابه مركزا قانونيا قبل إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجهتين.
وذكرت المحكمة أن اتفاقية التعاون العلمي الثقافي بين جامعة الأزهر وبين الجامعة الأمريكية المفتوحة المنعقدة في واشنطن عام 2000 والتي صدّق عليها مجلس جامعة الأزهر في 352000 قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي من تاريخ توقيعها، وبخاصة في 11112000 تاريخ انعقاد اللجنة الفرعية رقم 79 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.
فقد صدقت على الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي من بينها موضوع معادلة مناهج الجامعة الأمريكية المفتوحة والمشتملة على جميع المواد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة في مواد الإجازة العالية بسنواتها الأربع والسنتين التمهيديتين لدرجة الماجستير بأقسامها الثلاثة "قسم الشريعة الإسلامية، قسم أصول الدين، قسم اللغة العربية وآدابها".
ووافقت لجنة المعادلات الرئيسية بالأزهر برقم 191 بتاريخ 15122000 على المعادلة، وعليه فإن الاتفاقية المذكورة تنتج أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها بالأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأن من شأن الطالب الحاصل على المؤهل العلمي من الجامعة الأمريكية المفتوحة وكان مقيدًا بها وقت سريان الاتفاقية أن يعامل مؤهله العلمي من حيث المعادلة كنظيره في جامعة الأزهر سواءً بسواء.
وثبت أن الطاعن كان مقيدًا في برنامج الدكتوراه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة عام 2003، وحصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة المذكورة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام 2013، والتي لم تجحدها الجهة الإدارية أو تقدم ثمة ما يخالفها ـ ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية المذكورة قبل إلغائها عام 2004 ويكون ـ وبصرف النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته - اكتسب مركزًا قانونيًا استنادًا إلى أحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به.
ويحق له بموجبه معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، ويصبح قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء هذه المعادلة، مخالفًا للقانون ويجب إلغاؤه.