مجلس الدولة: يجب أن يكون محرر مخالفة البناء مهندسًا
أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاده أن المُشرع حظر القيام بالبناء أو بأي من الأعمال الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
وأضافت المحكمة أن المُشرع أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها، ومنح المُشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة، وناط تحرير محاضر المخالفات بأحد المهندسين المختصين بالجهة الإدارية ممن يتقرر منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص.
وأشارت إلى أن القانون اشترط في المحضر أن يكون محررًا من مهندس له صفة الضبطية القضائية لما يترتب على هذا الإجراء من أثر بالغ على الملكية الخاصة المصونة دستوريا.
وإذا ما تخلفت هذه الضمانة بشأن المحضر المحرر ضد الطاعن، وثبت أن من قام بتحريره هو أحد الفنيين بالوحدة المحلية، ومن ثم فإن قرار الإزالة الصادر بناء على هذا المحضر يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لاستناده إلى محضر حرره موظف غير مختص لا تتوافر في شأنه الضمانات التي اشترطها المشرع فيه، مما يتعين إلغاءه.