نقيب المحامين يُصدر قرارًا بشأن قواعد صرف الشيكات
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدًا منه، ولا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.
ونص القرار على أنه- فيما عدا المعاشات المقررة سلفًا- لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدًا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.
وكلف النقيب المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات بتنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافًا لهذه القواعد.
ويسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمدًا من النقيب، ووفقًا للشروط السابقة، كما يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.