«الإدارية العليا»: حساب كامل الدرجات للطالب المتغيب لسبب قهرى
أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، مبدأ قضائيًا بأن الطالب الذى يتعرض لعذر قهري يمنعه من أداء امتحان الثانوية العامة، يتم احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليها بالدور الثانى وليس النصف.
وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بصفته بإلغاء قرار رفض احتساب مرض طالبة أثناء امتحان الفيزياء كعذر قهرى، وإعطائها كل درجاتها الفعلية وإضافتها للمجموع الكلي.
واستندت المحكمة على أنه للطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى، أن يتقدم بطلب للإدارة التعليمية، بما يثبت هذا العذر للنظر فى اعتماده، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
وأكدت المحكمة أن عذرًا مرضيا قد ألم بالطالبة، حيث كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوى وأصيبت بالتهاب بالزائدة الدودية وأجرت عملية استئصال الزائدة قبل يوم من انعقاد امتحان مادة الفيزياء، وتقدم والدها بطلب إلى رئيس اللجنة لتأجيل الامتحان لنجلته فى مادة الفيزياء إلا أن رئيس اللجنة رفض طلبه، مما اضطر معه نجلته دخول الامتحان، حيث أصابها الإعياء والإغماء أثناء تأديته وتم نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
لذا رأت المحكمة، بأن قرار رفض اعتبار ما حدث للطالبة عذر قهرى مرضى، وعدم احتساب درجاتها الفعلية بالدور الثانى، يكون قد صدر مخالفًا القانون، يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانها من حقها فى اللحاق بركب زملائها، ويؤثر على مستقبلها الوظيفي.
لذا قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من عدم احتساب الدرجات الفعلية التى حصلت عليها الطالبة فى امتحان مادة الفيزياء بالدور الثانى ضمن المجموع الكلى للدرجات.