الحكم في عدم دستورية الإجازات السنوية في قانون العمل.. 4 أبريل
حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، إلى جلسة 4 أبريل.
وأقيمت الدعوتان رقمى 83 لسنة 37 و94 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.
وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".