الدستورية العليا تقضى بصحة قانون إنشاء محاكم الأسرة واختصاصاتها
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وأقيمت الدعويان برقمى 101 لسنة 33 دستورية، و5 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والذى ينص فى مادته الأولى على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، حسب الأحوال".