بلاغ ضد محمد رمضان وقائد طائرة للإضرار بسمعة الطيران المصرى
تقدم مصطفى شعبان، المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبواليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران، لإحالتهم للتحقيق.
واتهم البلاغ المسجل برقم ٨٨٤٧ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما عرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.
وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها، مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.
واتهم البلاغ، قائد الطائرة، بأنه اشترك مع المتهم الأول عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفًا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.
وذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن عن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبواليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به، ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة، ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك الفعل المبلغ عنه يشكل عدة جرائم جنائية، مما تملك النيابة العامة تحريكها دون شكوى أو إذن أو طلب، فإن مقدم البلاغ يتقدم بها تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذى أوجب على كل من علم بوقوع جريمة، لا يتوقف تحريكها على شكوى إبلاغ النيابة العامة بشأنها.
وأوضح البلاغ أن قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقـم 136 لسنة 2010 ينص على الأحكام التالية: "مادة (169): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدًا أي فعل، مما يأتي: كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر".
وتنص المادة (172): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له".
وتنص المادة (173) على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص، وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني، وقام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني".