"الوكيل": إصدار تعليمات لتوضيح خضوع الوحدات للضريبة "ضرورة"
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالنسبة لمدى خضوع جميع الوحدات الإدارية والمحلات التجارية للضريبة على القيمة المضافة، فقد ورد ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بند (28) "بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية".
وتابع: إلا أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات رقم (23) لسنة 2017، بتاريخ 14 نوفمبر 2017، بتعريف مفهوم المحال التجارية بأن يكون لها اسم معروف ومعدة سلفًا بمعرفة المؤجر لممارسة نشاط معين- المحال داخل المولات والأندية والفنادق والقرى السياحية والمصانع والتجمعات المغلقة، وبالتالى أخرجها من مفهوم ما ورد بالبند (28) من قائمة الإعفاءات، وأوجدت مفاهيم سوف تؤدى حتمًا إلى خلافات عند الفحص.
ولفت "الوكيل"، خلال ندوة نظمها الاتحاد بالإسكندرية، اليوم السبت، بحضور وزير المالية محمد معيط، إلى أنه صدر من الإدارة العامة لبحوث الخدمات، بتاريخ الأول من يوليو 2017، خضوع أعمال بيع المبنى الإدارى أو جزء منه للضريبة على القيمة المضافة.
وطالب وزير المالية ببحث هذا الأمر، وإصدار تعليمات واضحة حيث يخشى المجتمع الضريبى إصدار تعليمات جديدة تخضع ما هو معفى بالقانون، وقد وصل الأمر إلى تداول معلومات عن نية المصلحة فى إخضاع بيع الوحدات السكنية للضريبة على القيمة المضافة.