"الوكيل" يطالب "المالية" بإعادة النظر في المادة 87 الخاصة بالضرائب
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ضمن القوانين التي تعوق التجار المادة (87)، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتضمن المادة (87) مكرر، الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية، تتراوح بين 5% و40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية.
وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته، بمؤتمر عقد اليوم السبت، باستضافة وزير المالية وحشد من مجتمع التجار، أن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، أصدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2018، الذى نص على تطبيق المادة (87) مكرر على الإقرارات الضريبية التى قدمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 متى أصبحت الضريبة نهائية بعد تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضح أن المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 2005، والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 اعتبارًا من 19 مايو 2013، وتطبيقًا لقاعدة عدم رجعية القانون والأثر المباشر له لا تسرى أحكام المادة المشار إليها على السنوات السابقة للتاريخ المذكور، ثم أصدرت ذات الإدارة- الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل- بتاريخ 7 ديسمبر 2017 رأيا آخر ينص على أن تطبق أحكام المادة (87) مكرر والمعمول بها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013، وذلك لاكتمال المركز القانونى لهذه السنة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه.
وطلب من وزير المالية، إصدار توجيهات لتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى.
وأشار إلى أن أننا ندافع عن مصالح التاجر الشريف فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية.