الإمام الأكبر يوضح حكم الشرع فى عدة المرأة المختلعة
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ذهب بعض الفقهاء إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة، باعتبار أن الخلع فسخ لعقد النكاح وليس طلاقًا، واستدلوا "بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس عندما افتدت نفسها منه بالحديقة التي أمهرها بها بأن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها".
وأضاف "الطيب"، في رده علي سؤال ورد إليه خلال فترة ترؤسه دار الإفتاء يقول: كم تكون عدة المختلعة من زوجها؟ علما بأنها منفصلة عنه منذ عدة سنوات؟: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدة المختلعة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لأن الخلع عندهم طلاق بائن.
واستدل الإمام الأكبر بقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس عندما أرادت زوجته أن تفتدي نفسها منه: "اقبل الحديقة وطِّلقها تطليقة". رواه البخاري، فدل ذلك على أن الخلع طلاق بائن وليس فسخا لعقد النكاح، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20 منه، حيث اعتبر الخلع طلاقًا بائنًا، وهذا ما نميل إلى الإفتاء به أخذًا بالأحوط في استبراء الرحم.