رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات وقف تعويض «معتز خفاجى» 10 ملايين جنيه عن اغتياله

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المطالبة بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة «تحالف دعم الشرعية»، عقب الشروع في محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رمضان، رئيس الدائرة بعضوية المستشارين حسين عبداللطيف، مينا يوسف.

وقالت المحكمة إن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، محمد معتز خفاجي، ضد حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد، محمد السيد محمود عبدالرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان.

وتتلخص وقائع الدعوى في طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات قدرها 10 ملايين جنيه مصري عن أضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل.

وقالت الدعوى إنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرون في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين، إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكنه، والأخرى بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار، حال كونهم يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارعوا بتفجير العبوتين قاصدين قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما، وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهم، ولما كان أصاب المدعين أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما.

وقدم المدعان حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال وأن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد للمشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي، بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.


وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه، من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهما المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات.

وأشارت إلى أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة هي الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التى لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات، ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بوقف الدعوى المقامة.