رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلزام طبيب بدفع 100 ألف جنيه لورثة مواطن تسبب في وفاته خطأ

جريدة الدستور

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام طبيب بمستشفيات حلوان، بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه تعويضا عن وفاة مواطن أثناء جراحة، وقالت المحكمة في الدعوى المقامة من رئيس جامعة حلوان، بصفته، ضد طبيب، في الدعوى رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧، تعويضات، أن المدعي أقام الدعوى مطالبا بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، والفوائد القانونية بواقع ٤٪؜.

وقالت الدعوى إن المدعي عليه ضمن العاملين بمستشفيات جامعة حلوان، وأنه يعمل طبيبا، وقد تسبب في خطأ طبي أودى بحياة السيد حامد قرني حسانين أثناء إجراء جراحة، فقام ورثته برفع الدعوى رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٤، ضد الجامعة وقضت لهم المحكمة بتعويض يقدر بمائة ألف جنيه، وبما أن الطبيب هو مرتكب الخطأ فإن الجامعة ارسلت له عددا من الإنذارات، لكنه لم يمتثل الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى.

واستندت المحكمة إلى نص المادة 175 من القانون المدني التي تؤكد أن للمسؤول عن عمل لغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر، وأضافت أن المدعي بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه التي قام بدفعها نفاذا للحكم رقم 3788 لسنة 132 ق، التي أثبت مسؤولية المدعي عليه في الدعوى بالخطأ والضرر الذي أصاب مورث المدعين وبموجب هذا الخطأ تم تم إلزامه بتعويض ورثة المرحوم حامد قرني حسانين، وفقا لنص المادة 175 من القانون المدني، بما يكون قد أداه فعلًا للضرر بسبب خطئه الشخصي.

وقالت المحكمة إن الثابت لها أن الدين محل المطالبة هو مبلغ من النقود محدد المقدار وقت المطالبة، وأن النزاع القائم ذات طبيعة مدنية، وأن طرفي التداعي لم يتفقا على سعر لنسبة الفوائد على التأخير، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الدين محلة المطالبة مبلغ من النقود محدد المقدار وقت المطالبة وأن النزاع القائم ذو طبيعة مدنية وأن طرفي التداعي لم يثبت اتفاقهما على تحديد سعر للفائدة المستحقة عن التأخير فمن ثم يتم الرجوع لأحكام نص المادة 26 مدني، وبذلك يكون المدعي عليه ملزما بأن يؤدي للمدعي فائدة تأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تاريخ السداد، وحيث أنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 1841 من قانون المرافعات.