العليا للانتخابات: شطب المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 72 لسنة 2015، والخاص بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 داخل مصر.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنه إذا ثبت للجنة أن مترشحًا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛ فعلى رئيس اللجنة العليا، التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
وأضافت اللجنة، أن قلم الكتاب يخطر المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
وأشارت إلى مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل.