بالتفاصيل.. ننشر مواعيد وشروط الترشح للانتخابات البرلمانية
تبدأ لجان الانتخابات في المحافظات، اعتبارًا من غدٍ، الثلاثاء، 1 سبتمبر، في تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، ولمدة 12 يوما، سواء المرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر.
ويتم فتح أبواب الترشح أمام لجان تلقي الأوراق، ومقارها المحاكم الابتدائية، يوميا، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير 12 سبتمبر، فيكون حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.
يأتي ذلك، في العملية الانتخابية التي ستجرى أولى مراحلها خارج مصر يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، وداخل مصر في 18 و19 أكتوبر، في حين تجرى المرحلة الثانية والأخيرة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخل مصر يومي 22 و23 نوفمبر.
وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم، بحيث تكون:
1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية.
3- دائرة قطاع شرق الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
4- دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الاسكندرية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، سبق لها، في فبراير الماضي- وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية- أن قبلت ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب بانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، و1290 مرشحا أصليا واحتياطيا في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم.
وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، أن يقدم طلب الترشح كتابيا، إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المرشحين المقيمين خارج مصر، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
وتضمنت القرارات أن يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، وهي عبارة عن 3 آلاف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، و6 آلاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المرشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها.
كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المرشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي قع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وتضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات اللازمة.
وتضمنت التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية، أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك، كما يقدم طلب الترشح للقوائم أيضا كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم، وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساويا لهم، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ15 مقعدا أن تشمل 3 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و1 عن ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.
كما تتضمن التعليمات أن تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ45 مقعدا أن تشمل 9 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح.
2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية.
3- دائرة قطاع شرق الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
4- دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الاسكندرية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، سبق لها، في فبراير الماضي- وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية- أن قبلت ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب بانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، و1290 مرشحا أصليا واحتياطيا في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم.
وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، أن يقدم طلب الترشح كتابيا، إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المرشحين المقيمين خارج مصر، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
وتضمنت القرارات أن يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، وهي عبارة عن 3 آلاف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، و6 آلاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المرشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها.
كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المرشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي قع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وتضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات اللازمة.
وتضمنت التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية، أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك، كما يقدم طلب الترشح للقوائم أيضا كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم، وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساويا لهم، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ15 مقعدا أن تشمل 3 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و1 عن ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.
كما تتضمن التعليمات أن تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ45 مقعدا أن تشمل 9 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح.