حبس رئيس مجلس إدارة "دار التحرير" سنة وعزله من وظيفته
قضت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، الأحد، بحبس علاء جاب الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، عامًا وكفالة ألفي جنيه مع العزل من الوظيفة؛ لعدم تنفيذه حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف العالي بضم مدة الخدمة السابقة وما يترتب عليها من آثار وفروق مالية.
كان شريف الملاح، مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أقام دعوى حملت رقم 6868 لسنة 2015، وقام دفاع المؤسسة الحاضر عن "جاب الله" بصفته، بتقديم حافظة مستندات طويت على صور أحكام نقض قديمة تعود للسبعينيات والثمانينيات، مطالبين برفض الدعوى باعتبار جاب الله ليس موظفًا عامًا، إﻻ أن دفاع الملاح قدم مذكرة بدفاعه دحض كل دفوعهم.
وأكد المستشار القانوني عاطف خضر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وكيلًا عن "الملاح"، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالرغم من إنه حضر بصفته وليس بشخصه إﻻ أنه بمثابة موظف عام وفقًا لنص المادة 12 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996، والتي نصت على أنه "كل من أهان صحفيًا أو تعدى عليه بالسب يعاقب بالعقوبات المقررة بإهانة الموظف العام أو التعدي عليه المنصوص عليها بقانون العقوبات".
يذكر أن رمضان حنضل، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ومصطفى عبيدو، الصحفي بالجمهورية، أقاما جنحتين مباشرتين أيضًا لحبس وعزل "جاب الله"؛ لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين لصالحهما بضم مدة الخدمة السابقة وبالرغم من مطالبة المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، ولجنة شؤون العاملين بالمؤسسة "جاب الله" بسرعة تنفيذ الأحكام احترامًا للدستور والقانون.